الحر العاملي
75
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده الذي قبله ( 2 ) ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ( 3 ) . ( 23184 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن يسار ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه اجرة لا بأس بها . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 23185 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) هذه الصورة ليست مضاربة ، لأنه لم يذكر أن العامل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الأجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 137 / 598 . ( 3 ) التهذيب 7 : 56 / 243 . 3 - الكافي 5 : 285 / 1 . ( 1 ) في المصدر : الحسين بن بشار . ( 2 ) التهذيب 7 : 156 / 691 . 4 - التهذيب 7 : 56 / 244 . ( 1 ) الفقيه 3 : 134 / 582 .