الحر العاملي

71

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23175 ) 23 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . ( 23176 ) 24 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار ( 3 ) وغيره ( 4 ) . 17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة ( 23177 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) ( 1 ) ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله ( 2 )

--> 23 - قرب الإسناد : 114 . 24 - قرب الإسناد : 114 . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار . ( 4 ) يأتي في الباب 10 من أبواب السلف . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 56 / 242 . ( 1 ) ما بين القوسين لم ترد في المصدر . ( 2 ) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب