الحر العاملي

72

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إلا بوضيعة قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ( 4 ) . 18 - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشترى ( 23178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع . ( 23179 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البائع . أقول : يحتمل تعدد الروايتين .

--> ( 3 ) الكافي 5 : 195 / 1 . ( 4 ) الفقيه 3 : 137 / 595 . الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 285 / 3 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 30 من أبواب الإجارة . 2 - التهذيب 7 : 156 / 689 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الإجارة .