الحر العاملي
70
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ( 1 ) قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا . ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله ( 2 ) . ( 23172 ) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض . ( 23173 ) 21 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رقية ( 1 ) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تبعه حتى تقبضه . ( 23174 ) 22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه .
--> ( 1 ) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 131 / 569 . 20 - التهذيب 6 : 386 / 1149 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه . 21 - أمالي الطوسي 2 : 14 . ( 1 ) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع . 22 - قرب الإسناد : 114 .