الحر العاملي
69
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . ( 23168 ) 16 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه ( 1 ) إذا لم يربح فيه أو يضع . وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . ( 23169 ) 17 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله . ( 23170 ) 18 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 1 ) . ( 23171 ) 19 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :
--> 16 - التهذيب 7 : 37 / 154 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه . 17 - التهذيب 7 : 37 / 155 . 18 - التهذيب 7 : 56 / 241 . ( 1 ) الفقيه 3 : 136 / 593 . 19 - التهذيب 7 : 39 / 164 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .