الحر العاملي

45

وسائل الشيعة ( آل البيت )

صفوان ، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه . ( 23102 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضى الذي لك علي ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال : فإذا حل قال له ( 1 ) . ( 23103 ) 7 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس . ( 23104 ) 8 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا ، قال : لا يبيعه نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء . ( 23105 ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 )

--> 6 - التهذيب 7 : 49 / 210 ، والاستبصار 3 : 80 / 268 . ( 1 ) الفقيه 3 : 183 / 826 . 7 - التهذيب 6 : 202 / 456 ، و 7 : 127 / 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد . 8 - التهذيب 7 : 48 / 207 . 9 - التهذيب 7 : 53 / 229 ، والاستبصار 3 : 80 / 269 . ( 1 ) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .