الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجد ( 23106 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ( 1 ) ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه ( 2 ) ، ( وإلى أجل ، فقال ) ( 3 ) : لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
--> ( 2 ) مر في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 8 ، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من أبواب السلف . الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 49 / 211 . ( 1 ) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة من الفقيه زيادة : حالا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه : حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .