الحر العاملي
447
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين ( 24017 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله ( 1 ) . ( 24018 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف
--> ( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 6 : 192 / 417 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 101 / 31 . ( 2 ) التهذيب 6 : 189 / 403 .