الحر العاملي
448
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق ( 24019 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا ، وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله ( 3 ) .
--> ( 1 ) يأتي في الباب 6 من أبواب كيفية الحكم . الباب 7 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 6 : 207 / 475 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدين . ( 1 ) البقرة 2 : 279 . ( 2 ) الكافي 5 : 259 / 4 . ( 3 ) الفقيه 3 : 21 / 55 .