الحر العاملي

446

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات ( 1 ) إلى أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ( 3 ) . ( 24015 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس . ( 24016 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .

--> ( 1 ) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 5 : 259 / 6 . ( 3 ) التهذيب 6 : 206 / 472 . ( 3 ) التهذيب 6 : 206 / 471 . ( 4 ) الكافي 5 : 259 / 8 . ( 1 ) التهذيب 6 : 208 / 480 .