الحر العاملي
426
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ( 23971 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملى مطول ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : اضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له غلة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى ابن عبد الله نحوه ( 1 ) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي يسر له بالمال ( 2 ) .
--> الباب 5 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 191 . ( 1 ) الكافي 5 : 97 / 7 . ( 2 ) التهذيب 6 : 211 / 495 .