الحر العاملي

427

وسائل الشيعة ( آل البيت )

6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع ( 23972 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله ( 1 ) . ( 23973 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير ( 2 ) .

--> الباب 6 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 6 : 210 / 490 . ( 1 ) الكافي 5 : 259 / 7 . ( 2 ) التهذيب 6 : 206 / 473 . ( 1 ) التهذيب 6 : 210 / 489 . ( 2 ) مستطرفات السرائر : 137 / 4 .