الحر العاملي
42
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 23095 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه . قال : فقال : يا يونس ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر ابن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبى أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره ( 1 ) رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه . ( 23096 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 51 / 223 . 5 - التهذيب 7 : 19 / 82 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منه . 6 - قرب الإسناد : 114 .