الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين ( * ) من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ( 23097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا ( 1 ) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ( 2 ) . ( 23098 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 127 / 100 . ( 2 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 9 أحاديث * - العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - 4 : 252 ) . 1 - الكافي 5 : 204 / 5 . ( 1 ) في التهذيب : متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئا . ( 2 ) التهذيب 6 : 196 / 434 . 2 - الكافي 5 : 204 / 4 .