الحر العاملي
41
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23092 ) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشئ ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا . ( 23093 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشترى متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن يحيى ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار ( 4 ) مثله ( 5 ) . ( 23094 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
--> 2 - الفقيه 3 : 182 / 822 . 3 - الكافي 5 : 208 / 4 . ( 1 ) الكافي 5 : 208 / ذيل حديث 4 . ( 2 ) التهذيب 7 : 48 / 205 . ( 3 ) التهذيب 7 : 47 / 204 . ( 4 ) في الفقيه : بشار بن يسار . ( 5 ) الفقيه 3 : 134 / 585 . 4 - الكافي 5 : 202 / 1 .