الحر العاملي

406

وسائل الشيعة ( آل البيت )

20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا ( 23940 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ( 1 ) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بينة له ( 2 ) عليه فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .

--> الباب 20 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 178 / قطعة من الحديث 784 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب ( 1 ) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 198 / قطعة من الحديث 901 . ( 4 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الاقرار ، وفى الباب 28 من أبواب الشهادات وفى الحديث 1 من الباب 4 من أبواب كيفية الحكم .