الحر العاملي
407
وسائل الشيعة ( آل البيت )
21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه ( 23941 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة . ورواه الشيخ والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب ، ( 2 ) وعلى الحكم الثاني في العارية ( 3 ) .
--> الباب 21 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 227 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب حد السرقة . ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب الغصب . ( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب العارية . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو .