الحر العاملي
401
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين . أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي ( 1 ) . ( 23931 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال - في حديث - : فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن . ورواه الصدوق باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . ( 23932 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ( 1 ) والآخر يقول : هو رهن ؟
--> ( 1 ) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 7 : 174 / 771 ، والاستبصار 3 : 123 / 437 . ( 1 ) الفقيه 3 : 199 / 906 . ( 2 ) الكافي 5 : 237 / 1 . 3 - الكافي 5 : 238 / 4 . ( 1 ) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .