الحر العاملي
402
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : فقال : القول قول الذي يقول هو : انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، ( 2 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . باسناده عن أحمد بن محمد ( 4 ) . 17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه ( 23933 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ( 1 ) فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله ( 2 ) .
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 195 / 888 . ( 3 ) التهذيب 7 : 176 / 776 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 122 / 436 . ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الوديعة . الباب 17 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 237 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 174 / 769 ، والاستبصار 3 : 121 / 432 .