الحر العاملي
400
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا ( 3 ) . 15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده ( 23929 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ( 1 ) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن منصور بن العباس نحوه ( 2 ) . 16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ( 23930 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 200 / 908 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 236 / 17 . ( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين . . . ( 2 ) التهذيب 7 : 177 / 782 . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 174 / 769 ، والاستبصار 3 : 123 / 438 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .