الحر العاملي
391
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول على ( عليه السلام ) في الحيوان وغير ذلك . ( 23910 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال ( 1 ) حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : حساب ذلك ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال : فيهلكه ( 3 ) . ( 23911 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله ، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
--> 2 - الكافي 5 : 324 / 9 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ( 2 ) التهذيب 7 : 172 / 763 ، والاستبصار 3 : 120 / 429 . ( 3 ) الفقيه 3 : 199 / 904 . 3 - الكافي 5 : 234 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 171 / 760 ، والاستبصار 3 : 119 / 425 .