الحر العاملي

392

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23912 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ . ( 23913 ) 5 - وباسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه . أقول : حمل الشيخ ( 1 ) والصدوق ( 2 ) وغيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن ( 3 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة ( 23914 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن

--> 4 - الفقيه 3 : 199 / 905 . 5 - الفقيه 3 : 196 / 892 . ( 1 ) راجع التهذيب 7 : 171 / ذيل حديث 761 والاستبصار 3 : 130 / ذيل حديث 426 . ( 2 ) راجع الفقيه 3 : 196 / ذيل حديث 892 . ( 3 ) راجع روضة المتقين 7 : 366 . ( 4 ) تقدم في الحديثين 2 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 235 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين .