الحر العاملي
386
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23899 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ( 2 ) ، عن علي بن الحكم مثله ( 3 ) . ( 23900 ) 3 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى ( 1 ) أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه . ( 23901 ) 4 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت : ان الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل ( 1 ) على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .
--> 2 - الفقيه 3 : 196 / 893 . ( 1 ) في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب . ( 3 ) التهذيب 7 : 172 / 765 ، والاستبصار 3 : 120 / 428 . 3 - الفقيه 3 : 198 / 900 . ( 1 ) التوى : الهلاك ( القاموس المحيط - توي - 4 : 307 ) . 4 - الفقيه 3 : 195 / 887 . ( 1 ) في نسخة : قتيلا .