الحر العاملي
387
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23902 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال : يرجع بماله عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 2 ) ( 23903 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه قال : كذلك يكون عليه ما يكون له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 23904 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
--> 5 - الكافي 5 : 235 / 11 . ( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 170 / 757 ، والاستبصار 3 : 118 / 421 . 6 - الكافي 5 : 234 / 10 . ( 1 ) التهذيب 7 : 172 / 764 ، والاستبصار 3 : 121 / 430 . 7 - الكافي 5 : 234 / 8 . ( 1 ) التهذيب 7 : 172 / 762 ، والاستبصار 3 : 120 / 427 .