الحر العاملي
385
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) . ( 23897 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) . 5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ ، وحكم جناية العبد المرهون ( 23898 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 197 / 896 . ( 2 ) التهذيب 7 : 168 / 747 . 3 - التهذيب 7 : 169 / 748 . ( 1 ) قرب الإسناد : 80 . ( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 195 / 885 .