الحر العاملي
381
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) . ( 23889 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال : لا بأس . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 23890 ) 9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
--> ( 2 ) في نسخة زيادة : به . ( 3 ) الكافي 5 : 233 / 1 . 7 - التهذيب 7 : 168 / 745 . ( 1 ) الكافي 5 : 233 / 2 . 8 - التهذيب 7 : 168 / 746 . ( 1 ) الكافي 5 : 233 / 3 . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين . ( 3 ) يأتي في الأبواب الآتية . ( 4 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .