الحر العاملي
382
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - باب حكم الارتهان من المؤمن ( 23891 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه برئ . ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله ( 1 ) . ( 23892 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ( 1 ) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت . . . الحديث ، ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الاسناد ( 2 ) . أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم ( عليه السلام ) هو
--> الباب 2 فيه حديثان 1 - المحاسن : 102 / 78 . ( 1 ) مصادقة الإخوان : 72 / 1 ، وعقاب الأعمال : 285 / 1 . 2 - الفقيه 3 : 200 / 909 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب آداب التجارة . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي أخرى : عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي . ( 2 ) التهذيب 7 : 178 / 785 . وتقدم ما يدل على الجواز في الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين .