الحر العاملي
38
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن . ( 23086 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهى عن بيعين في بيع . أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه . 3 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ( 23087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ( 1 ) ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
--> ( 5 ) الفقيه 4 : 4 / 1 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه . الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 207 / 2 . ( 1 ) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والورق : الدراهم الفضية ( الصحاح - ورق - 4 : 1564 ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 180 / 813 . ( 3 ) التهذيب 7 : 47 / 202 .