الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23088 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم ( 1 ) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ( 23089 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) .

--> 2 - التهذيب 7 : 48 / 206 . ( 1 ) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) لعله ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الأحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 211 / 11 . ( 1 ) الفقيه 3 : 138 / 601 .