الحر العاملي
375
وسائل الشيعة ( آل البيت )
العبد . ( 23880 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة ( 2 ) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا ( 3 ) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده ( 4 ) من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ( 5 ) . أقول : تقدم وجهه ( 6 ) .
--> 5 - التهذيب 6 : 199 / 444 ، والاستبصار 3 : 11 / 30 . ( 1 ) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين . ( 2 ) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين . ( منه قده ) ( 4 ) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) الكافي 5 : 303 / 2 ، وفي الاستبصار : ردوه . ( 6 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .