الحر العاملي
376
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23881 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ( 1 ) . 32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ( 23882 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عز وجل : ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . ) ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
--> 6 - التهذيب 6 : 200 / 446 ، والاستبصار 3 : 12 / 32 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة . ( 1 ) يأتي في الباب 55 من أبواب العتق . الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 21 / 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح . ( 1 ) البقرة 2 : 279 . ( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود .