الحر العاملي
374
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك . أقول : حمله الشيخ على أنه اذن له في التجارة دون الاستدانة ( 1 ) لما مر ( 2 ) . ( 23878 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى ( 2 ) ، عن ظريف الأكفاني قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ان بعته لزمك ( 2 ) وان أعتقت لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ . ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين مثله ( 3 ) . ( 23879 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على
--> ( 1 ) راجع الاستبصار 3 : 11 / ذيل حديث 30 . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . 3 - التهذيب 6 : 199 / 443 ، والاستبصار 3 : 11 / 29 . ( 1 ) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسى . ( 2 ) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 5 : 303 / 1 . 4 - التهذيب 7 : 229 / 1000 .