الحر العاملي
371
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن مسكان مثله ( 1 ) . ( 23873 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 1 ) . أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة ( 2 ) وفي الحوالة ( 3 ) . 30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت ( 23874 ) 1 - الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ،
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 60 . 2 - قرب الإسناد : 113 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 122 / 77 . ( 2 ) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة . ( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب الضمان . الباب 30 فيه حديثان 1 - الزهد : 33 / 87 ، والكافي 2 : 130 / 21 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 106 ، أبواب أحكام الأولاد .