الحر العاملي

372

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارا قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك ، وقال : البر يزيد في الرزق . ( 23875 ) 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الخياط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى ابن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارا .

--> 2 - الزهد : 40 / 108 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق . ( 1 ) في المصدر : حكم الخياط . . . ( 2 ) الكافي 2 : 130 / 19 وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .