الحر العاملي
37
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : ( ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت ) وجعل ( 1 ) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة . قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 23083 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة . ( 23084 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع . ( 23085 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
--> ( 1 ) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب . ( 2 ) الفقيه 3 : 179 / 812 ، إلا أن قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه . ( 3 ) التهذيب 7 : 47 / 201 . 2 - التهذيب 7 : 53 / 230 . 3 - التهذيب 7 : 231 / 1006 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .