الحر العاملي
356
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23837 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن سلمة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) خير القرض ما جر المنفعة . ( 23838 ) 9 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح . قال : وسألته عن رجل يأتي خريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح . أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط . ( 23839 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ
--> 8 - التهذيب 6 : 197 / 435 ، والاستبصار 3 : 9 / 21 . ( 1 ) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم . 9 - التهذيب 6 : 204 / 462 ، والاستبصار 3 : 10 / 27 . 10 - التهذيب 6 : 203 / 461 .