الحر العاملي
357
وسائل الشيعة ( آل البيت )
دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ( 23840 ) 11 - وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . ( 23841 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 23842 ) 13 - وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على ( 1 ) الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال :
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 157 / 695 . 11 - التهذيب 6 : 203 / 457 . 12 - التهذيب 6 : 204 / 466 . ( 1 ) الفقيه 3 : 180 / 814 . 13 - التهذيب 6 : 205 / 467 . ( 1 ) كذا في الأصل وفوقه : ( عند ) .