الحر العاملي

323

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضى دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات ( 23770 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة ( 1 ) والحج ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 ، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 1 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 64 من أبواب الذبح . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 111 / 471 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة . ( 2 ) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام .