الحر العاملي

324

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ( 23771 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي صاحبه ( 2 ) أو يعفو الذي له الحق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله ( 4 ) . ( 23772 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني أريد أن ألزم ( 1 ) مكة والمدينة وعلي دين ، فقال : ارجع إلى مؤدى دينك ، وانظر أن

--> الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 94 / 6 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . . . ( 2 ) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلا لزم التكرار ( منه قده ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 184 / 380 . ( 4 ) علل الشرائع : 528 / 4 ، والخصال : 12 / 42 . 2 - الكافي 5 : 94 / 9 . ( 1 ) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .