الحر العاملي
302
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن ( 3 ) علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله ( 4 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 5 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله ( 6 ) . ( 23718 ) 8 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ( 1 ) وفي الصدقة ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى ( 4 ) . 10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به ( 23719 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 3 ) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 5 : 254 / 7 . ( 5 ) التهذيب 6 : 201 / 451 . ( 6 ) التهذيب 6 : 202 / 455 . 8 - التهذيب 7 : 41 / 173 . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف . ( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة . ( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا . ( 4 ) يأتي في البابين 20 ، 32 من أبواب الدين . الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 35 / 147 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 ، وعن التهذيب في الحديث 12 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .