الحر العاملي
303
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه . ( 23720 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ؟ قال : لا بأس به . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ( 1 ) . 11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ( 23721 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
--> 2 - الكافي 5 : 179 / 5 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود . الباب 11 فيه 17 حديثا 1 - الكافي 5 : 221 / 8 .