الحر العاملي
293
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23697 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) ( 1 ) ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ( 2 ) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ( 4 ) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 5 ) . ( 23698 ) 4 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : ادخلهما فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك ( 1 ) قبل أن يذبح ( 2 ) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط مثله ( 3 ) .
--> 3 - الكافي 5 : 185 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 168 / 741 . ( 4 ) التهذيب 7 : 41 / 172 . ( 5 ) التهذيب 7 : 28 / 122 . 4 - الكافي 5 : 201 / 9 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع . ( 1 ) المسوك : جمع مسك ، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - 4 : 1608 ) . ( 2 ) في التهذيب : أذبح . ( 3 ) التهذيب 7 : 28 / 119 .