الحر العاملي
294
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23699 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا . ( 23700 ) 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشرط له . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه . ( 1 ) ( 23701 ) 7 - وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> 5 - التهذيب 7 : 49 / 211 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود . 6 - التهذيب 7 : 44 / 188 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) الفقيه 3 : 179 / 810 . 7 - التهذيب 7 : 44 / 189 . ( 1 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .