الحر العاملي

275

وسائل الشيعة ( آل البيت )

22 - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه ( * ) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ( 23659 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه ( 1 ) دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس . وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ( 2 ) . ( 23660 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع ( 1 )

--> الباب 22 فيه 3 أحاديث * الثنيا : الاستثناء ( الصحاح - ثنى - 6 : 2294 ) . 1 - التهذيب 7 : 79 / 341 ، والكافي 5 : 293 / 4 . ( 1 ) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 81 / 350 . ( 1 ) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيع : البائع ( القاموس المحيط - بيع - 3 : 8 ) .