الحر العاملي

276

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله . ( 23661 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ( 1 ) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد . أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) وفي الشفعة ( 4 ) وفي الشركة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .

--> ( 2 ) الكافي 5 : 304 / 1 . 3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 / 153 . ( 1 ) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء . ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة . ( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة . ( 6 ) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .