الحر العاملي

271

وسائل الشيعة ( آل البيت )

18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ( 23650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا سواءا ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء امسك ، وليس له أن يضربه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله : فهما رد على مواليهما ( 3 ) .

--> الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 218 / 3 . ( 1 ) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 72 / 310 ، والاستبصار 3 : 82 / 279 . ( 3 ) الفقيه 3 : 10 / 32 .