الحر العاملي
272
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23651 ) 2 - قال الكليني والشيخ : وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده . أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه . 19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه إن كان له مال والا فلا ( 23652 ) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله ( 1 ) ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
--> 2 - الكافي 5 : 218 / 3 ، والتهذيب 7 : 73 / 311 . الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 74 / 315 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق . ( 1 ) الكافي 5 : 219 / 2 . ( 2 ) التهذيب 7 : 74 / 316 . ( 3 ) الكافي 5 : 219 / 1 .