الحر العاملي
262
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم ( 3 ) . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 4 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 5 ) . 12 - باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل ( 23634 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلتها آية ( 1 ) ، وحرمتها أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال
--> ( 2 ) علل الشرائع : 503 / 1 . ( 3 ) التهذيب 8 : 212 / 759 . ( 4 ) مر في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الباب 3 ، وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 6 ، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد والإماء . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 474 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون 23 : 5 ، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) ، [ الطلاق 65 : 4 ] . ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ، وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص ، فتدبر " منه ره " .