الحر العاملي
263
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الرجل : أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك . ( 23635 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها . ( 23636 ) 3 - وعنهم عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى ( 1 ) . 13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة ( 23637 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى
--> 2 - الكافي 5 : 475 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء . 3 - الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) يأتي في البابين 5 ، 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 219 / 5 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به .