الحر العاملي

243

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق ( 23594 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق . وبهذا الاسناد عن أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله ( 2 ) . ( 23595 ) 2 - وبالاسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت

--> أبواب بيع الحيوان الباب 1 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 211 / 10 والتهذيب 7 : 70 / 300 . ( 1 ) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع . ( 2 ) التهذيب 7 : 70 / 301 . 2 - الكافي 5 : 210 / 7 .